أبي بصير
47
مسند أبي بصير
124 - - 124 . التهذيب : علي بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد الكوفي - ولقبه حمدان - ، عن محمّد بن عبداللَّه ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن محمّد بن يزيد ، عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبداللَّه جالساً ، فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنائز ؟ فقال : خمس تكبيرات . ثُمَّ دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز ؟ فقال له : أربع صلوات . فقال الأول : جُعلت فداك ! سألتك فقلت خمساً ، وسألك هذا فقلت أربعاً ! فقال : إنّك سألتني عن التكبير ، وسألني هذا عن الصلاة . ثُمَّ قال : إنّها خمس تكبيرات ، بينهن أربع صلوات . ثُمَّ بسط كفه فقال : إنّهن خمس تكبيرات ، بينهن أربع صلوات . « 1 » 125 - - 125 . علل الشرائع : حدَّثنا علي بن أحمد قال : حدَّثنا محمّد بن أبي عبداللَّه ، عن موسى بن عمران ، عن عمّه الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : لأيعلة يكبّر على الميت خمس تكبيرات ويكبّر مخالفونا بأربع تكبيرات ؟ قال : لأنَّ الدعائم الّتي بُني عليها الإسلام خمس ، الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية لنا أهل البيت ، فجعل اللَّه عز وجل للميت من كل دعامة تكبيرة ، وأنكم أقررتم بالخمس كلّها ، وأقر مخالفوكم بأربع ، وأنكروا واحدة ، فمن ذاك يكبّرون على موتاهم أربع تكبيرات وتكبّرون خمساً . « 2 »
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 318 ( باب الصلاة على الأموات ، ح 12 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 476 ( باب في أنّه لاقراءة في الصلاة على الميت ، ح 11 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ص 774 ( كتاب الطهارة ، باب 5 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 12 ) . ( 2 ) . علل الشرائع ، ج 1 ، ص 303 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 775 ( كتاب الطهارة ، باب 5 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 17 ) .